تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٣ - القول في السفه
كالوصي فتسجيله جائز مع وثاقته عنده.
م «١٥٧٩» يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
م «١٥٨٠» يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة، أو إلى من يعلمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.
م «١٥٨١» يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملموس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدّة، وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس.
م «١٥٨٢» لو كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال، وليس للولي إسقاطه بحال.
م «١٥٨٣» المجنون كالصغير في جميع ما ذكر، نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده فالولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما.
م «١٥٨٤» ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.
م «١٥٨٥» لو ادّعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو دوّابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الانفاق أو كيفيّته فالقول قول الولي مع اليمين وعلى الصبي البيّنة.
القول في السفه
م «١٥٨٦» السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله ويصرفه