تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٥ - القول في السفه
الصوم لو تمكّن منه، ولا يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره، نعم لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين، كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها.
م «١٥٩٣» لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.
م «١٥٩٤» لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته فإن لم يقع إلّامجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه، وإن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، وإن كان باذن منه لم يضمنه إلّا في صورة الاتلاف منه، فإنّ فيها الضمان، كما أنّ فيها الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلًا بحاله أو بحكم الواقعة؛ خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه، وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلفه المال.
م «١٥٩٥» لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها؛ سواء علم المودّع بحاله أو لا، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلّامع تفريطه في حفظها.
م «١٥٩٦» لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّاً بها بعض الأمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور، والرتق والفتق في بعض الأمور، مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه ومصالح الولي ونحو ذلك في من يناسبه ذلك، وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك، فإن آنس منه الرشد بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغبنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله وإلّا فلا.
م «١٥٩٧» لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه وجب اختياره قبله ليسلم إليه