تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٤ - فصل في أولياء العقد
الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كلّ حال.
م «٢٣٥٥» إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معيّن.
م «٢٣٥٦» يشترط في صحّة العقد الاختيار؛ أعني اختيار الزوجين، فلو أكرهها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصحّ، نعم لو لحقه الرضا صحّ.
فصل في أولياء العقد
م «٢٣٥٧» للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وكذا المنفصل عنه، ولا ولاية للأمّ عليهم وللجدّ من طرف الأمّ ولو من قبل أمّ الأب بأن كان أباً لأمّ الأب مثلًا، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.
م «٢٣٥٨» ليس للأب والجدّ للأب ولايةً على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبةً، والحقّ إذا كانت بكراً أيضاً استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلًاّ ولا منضمّاً؛ خصوصاً إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج والاستئذان منهما في صورة الإمكان على جميع الصور أحسن.