تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
نفسه.
م «٢٣٤٧» يجوز تولّى شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجباً وقابلًا من الطرفين أصالةً من طرف ووكالةً من آخر، أو ولايةً من الطرفين أو وكالةً عنهما أو بالاختلاف وإن كان الأحسن مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين؛ خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالةً من طرفه ووكالةً عن الزوجيّة في عقد الانقطاع.
م «٢٣٤٨» إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه، ولا يكفي الظنّ، نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى، لأنّ قوله حجّة في ما وكلّ فيه.
م «٢٣٤٩» لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط لا العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر أيضاً يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً.
م «٢٣٥٠» إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين، وأمّا إذا ادّعي أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له، وإلّا فتوجّه اليمين إلى المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدّعي، وإن نكل يردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت الحقّ، وإن نكل سقط، وكذا لو ردّه المنكر على المدّعي وحلف ثبت، وإن نكل سقط، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو التكليف بينه وبين اللَّه تعالى.
م «٢٣٥١» إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما