تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - ١٩ - كتاب المضاربة
يتعيّن عليه أن يبيع بالنقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلّاأن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق، ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية وغير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحةً شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة.
م «١٨١١» لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره بإذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن المال والخسارة، لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.
م «١٨١٢» لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئةً؛ خصوصاً في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص إلّاأن يكون متعارفاً بين التجّار ولو في غير مورد الانصراف ضمن، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.
م «١٨١٣» ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً وبحراً والاتجار به في بلاد آخر غير بلد المال إلّامع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
م «١٨١٤» ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض وإن قلّ فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال إلّاإذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادةً على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً مثلًا لم يحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه إلّاإذا كانت لمصلحة