تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - القول في القسمة
اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصّته بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءً وأداءً لحصّته فتعيّن وبقيت حصّة الشريك في ذمّة المديون.
م «١٧١٦» لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلّابالبيّنة، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بيّنةً كان له إحلاف الشريك.
م «١٧١٧» لو قسم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلّاإذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما نصيب الآخر من الدار.
م «١٧١٨» لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّاإذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلّابالقسمة، فيقسم بين الطبقة الموجودة، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفاً لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّةً وكثرةً، نعم يصحّ إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً، بل يجوز إفراز وقف عن وقف، وهو في ما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه على زيد وذريّته ونصفه على عمرو كذلك، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذريّته مثلًا والآخر حصّته على ذريّته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدّي لها الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة.