تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - ١٦ - كتاب الشفعة
بالاشتراك في الطريق، ويلحق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار.
م «١٧٢٢» لو باع شيئاً وشقصاً من دار أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقةً واحدةً كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن.
م «١٧٢٣» يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فديةً للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة.
م «١٧٢٤» إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها، من غير فرق بين أن يكون البائع إثنين من ثلاثة وما فوقها، ومن غير فرق بين أن يكون البائع إثنين من ثلاثة مثلًا فكان الشفيع واحداً وبالعكس، نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعةً أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر، وله التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشترين ويترك الآخر.
م «١٧٢٥» لو كانت الدار مشتركةً بين الطلق والوقف وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحداً ولا لولي الوقف شفعة، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه فلا تثبت لذي الطلق أيضاً، ولا تثبت أيضاً لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين.
م «١٧٢٦» يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الراهن إلّاأن يرضى المشتري بالصبر، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها. ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جداً يتضرّر المشتري بتأجيله، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.
م «١٧٢٧» يشترط في الشفيع الإسلام إن كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر.