تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩١ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: «زوّجت إحدى بناتي من أحد بنيك» وقبل الآخر، ولو تقاولا وتعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فيصحّ، كما إذا قال بعد التقاول: «زوّجت ابنتي منك» دون أن يقول: «زوّجتك إحدى بناتي».
م «٢٣٤٤» لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلافا أو أحدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال: «زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة» وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وألغى وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها كبرى واسمها فاطمة فقال: «زوّجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي» فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: «زوّجتك هذه وهي الكبرى» لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال، ووقع على المشار إليها.
م «٢٣٤٥» لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إن كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً، نعم لو عيّن خصوصيّةً تعيّنت ونفذه عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل.
م «٢٣٤٦» لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّاإذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمل