تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٨ - ٣١ - كتاب الصيد
الحيوانيّة، فيشترط كون الصائد مسلماً والتسمية عند استعمال الآلة وأن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ وإن سمّي عند الرمي لغرض من الأغراض، وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله، وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّابالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ، وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما.
م «٢٢٧١» لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً، وعليه الأجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.
م «٢٢٧٢» الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمّام والظبي والبقر الوحشي أو كان انسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك، وكذلك الصائف من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، وبالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلّابالعلاج، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهلي المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصليّاً كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضيّاً كالظبي والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
م «٢٢٧٣» كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكله ويطهر جلده تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً فيطهر بها جلده، ويجوز الانتفاع به؛ سواء كانت بالآلة الجماديّة أو الحيوانيّة.
م «٢٢٧٤» لو قطعت الآلة قطعةً من الحيوان فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة والحبالة