تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٥ - ١٧ - كتاب الرهن
بيع يجعل ثمنه في الرهن، وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة كما لو جعل العين بماليّتها رهناً، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها في الرهن، فلو اشترط عدم البيع إلّابعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ولم يستفد الاشتراط بقرينة، وأمّا لو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيّره عرضة له كالحنطة لو ابتلت لم ينفسخ، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً.
م «١٧٥٣» يعتبر في المرهون كونه معيّنةً، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين، ويصحّ رهن الكلّي من غير فرق بين الكلّي في المعيّن كصاع من صبرة معلومة وشاة من القطيع المعلوم وغيره كصاع من الحنطة، وقبضه في الأوّل إمّا بقبض الجميع أو بقبض ما عيّنه الراهن، وفي الثاني بقبض مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم، ولا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل، وأمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فيجوز ذلك، فإذا رهن ما في الصندوق المقفّل وكان ما فيه حتّى ماليّته بطل، ويصحّ حتّى لو علم ماليّته فقط كما يصحّ رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار.
م «١٧٥٤» يشترط في ما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إتلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمّة وغير ذلك حالًاّ كان الدين أو مؤجّلًا، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه في ما بعد، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
م «١٧٥٥» كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر.
م «١٧٥٦» يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسؤم ونحوها، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير لم يصحّ عليها.