تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٥ - الرابع، خيار الغبن
كان الانتقال السابق لازماً، ولو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها وترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت، ويجوز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقيّة المدّة؛ كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارىء على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّةً ومسلوبة المنفعة فيها أخرى فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، ولا تفاوت غالباً بين الوجهين.
م «١٥٤١» بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له إمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مرّ، ولو كان بالزيادة فإمّا أن تكون صفةً محضةً كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ إذا كان له عين عرفاً أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء، أمّا الأوّل فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين ولا شيء عليه، كما أنّه لا شيء على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين، وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة أو كونه شريكاً معه في القيمة فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله أو ليس له شيء أصلًا وجوه، والحقّ الثاني، ولا يكون البائع ملزماً بالبيع، بل له أخذ المبيع وتأدية ما للمشتري بالنسبة، أمّا الثاني فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضاً، وأمّا الثالث فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولا بالأرش ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا أجرة، فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالأجرة وإمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شيء إلّاتبدّل