تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٦ - ٣٢ - كتاب النكاح
جرت عادتهنّ على عدم التستّر وإذا نهين لا ينتهين، ويجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادةً بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحالّ، إذا لم يكن خوف افتتان.
م «٢٣٢٢» يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلًا لا مثل ذات البعل والعدّة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها، ويجوز النظر على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها والتعدّي إلى المعالم، بل وسائر الجسد ما عدا العورة، ولا يحتاج في النظر إلى أن ينظر من وراء الثوب الرقيق، وإن كان الواجب الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى.
م «٢٣٢٣» يجوز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن فيه تلذّذ وريبة، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة وإن كان الأحسن الترك في غير مقام الضرورة؛ خصوصاً في الشابّة ويحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة بترقيق القول واللحن وتليين الكلام وتحسين الصوت لأن يطمع من الذي في قلبه مرض.
م «٢٣٢٤» لو سمع آية السجدة من مثل الراديو فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن أذيعت من المسجّلات لا تجب.
م «٢٣٢٥» يسقط الأذان والاقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن أذيعت من المسجّلات لم يسقط بسماعهما، ولا يستحبّ حكايتهما في الفرض، ولا يسقط بحكايتهما.
م «٢٣٢٦» يجب ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون كبدن الأجنبيّة