تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٢ - فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
قادراً على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلًا فيحب الاجتناب عن أخذها وإعطائها إيّاه.
م «٢٠٩١» مبدء السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مؤنتها وعدمها هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنياً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً.
م «٢٠٩٢» لو كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤنة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها لم يكون غنياً فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة.
م «٢٠٩٣» لا يجوز إعطاء الفقير أزيد من مؤنة سنته، كما لا يجوز للفقير أخذه، ويجوز في المكتسب الذي لا يفي كسبه وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤنته الاقتصار على التتمّة أخذاً وإعطاءً.
م «٢٠٩٤» دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل والفرش والظروف وغير ذلك لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيّه بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته لا يجوز له الأخذ.
م «٢٠٩٥» لو كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.
م «٢٠٩٦» إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة فلا يجوز تركه التعلّم وأخذه الزكاة، نعم لا إشكال فيجوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلًا به.
م «٢٠٩٧» يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم