تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - ٣٠ - كتاب الذباحة
على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، وإن كان الأحسن المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف، ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن وجب الاجتناب عنه.
م «٢٢٥٥» لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء بحرياً كان أو برّياً، وحشياً كان أو أنسياً، طيراً كان أو غيره وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ، وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلّية لحمها لو لم يحرم بالعارض، وأمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية، لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال، وما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين كالكلب والخنزير فليس قابلًا للتذكية، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدبّ والقرد ونحوها، وكذا الحشرات، وهي الدوّاب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس والضبّ ونحوها وإن يصيروا طاهرةً، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم؛ سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها فتقبل التذكية، وبها تطهر لحومها وجلودها، فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن ونحوها وإن لم تدبغ، وإن كان الأحسن أن لا تسعمل ما لم تكن مدبوغة.
م «٢٢٥٦» تقع التذكية على جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً، فتطهر بها لحومها وجلودها.
م «٢٢٥٧» تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحلّل، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلّل، وتقبل التذكية بالاصطياد بالكلب المعلّم أيضاً.
م «٢٢٥٨» ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير