تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٣ - القول في النسب
للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك، وأخت جدّك للأمّ عمّتك حيث إنّها عمة أمّك.
م «٢٣٨٨» لا تحرم عمّة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنوان العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أختا لأبيك لأب وأمّ لأب، ولأبي أبيك أخت لأب أو أمّ أو لهما فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة، وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أختاً لأمّك لأمّها أو لأمّها وأبيها وكانت لأمّ أمّك أخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها، وقد لا تدخلان فيهما فد تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أختاً لأبيك لأمّه لا لأبيه وكان لأبي الأخت أخت فالأخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلًا وكما إذا كانت خالتك أختاً لأمّك لأبيها لا لأمّها وكانت لأمّ الأخت أخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم إذا كانت أختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لأمّها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمّك، فلا تحرم عليك.
م «٢٣٨٩» النسب إمّا شرعي، وهو ما كان بسبب وطىء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها، ويلحق به وطىء الشبهة، وإمّا غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح والزنا، والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل، لكن المقطوع أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ، فيعمّ غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً وأنثى حرمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة أخرى، وكذا حرمت الزانية وأمّها وأمّ الزاني وأختهنّ على الذكر، وحرمت الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.
م «٢٣٩٠» المراد بوطىء الشبهة الوطىء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، كما إذا وطأ أجنبيّةً باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه، بل أو الأصل