تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٨ - القول في النصاب
الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مسنّتان، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات، وفي المأة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومسنّة، وفي المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، وفي المأة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثمّ مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثمّ مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياة، ثمّ ثلاث مأة وواحدة وفيها أربع شياة، ثمّ أربع مأة فصاعداً ففي كلّ مأة شاة بالغاً ما بلغ.
م «٢٠٤٦» تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب في ما نقص عن النصاب، كما لا يجب في ما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً.
م «٢٠٤٧» بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون ما دخلت الثالثة، وكذا المسنّة، والحقّة ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة.
م «٢٠٤٨» من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولا يجزي إبن اللبون عن بنت المخاض اختياراً، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر شراء أيّهما شاء.
م «٢٠٤٩» لا يضمّ مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.