تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - المطلب الأول
وثلاثون مثقالًا، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد ايران- الذي هو عبارة عن ألف ومأتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً- مأة منّ وأربعة وأربعون منّا إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد ايران مأتان وثمانية وثمانون منّاً إلّا خمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (٢٥٧/ ٨٤٧) كيلو غرام، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً.
م «٢٠٦٧» المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة؛ حتّى أنّ مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطباً إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة.
م «٢٠٦٨» إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر يضمّ بعضها إلى بعض بعد إن كانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يثمر في عام مرّتين ضمّ الثاني إلى الأوّل.
الأمر الثاني- التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة، فتجب عليه الزكاة في ما إذا نمت مع ذلك في ملكه وفي غيره.
م «٢٠٦٩» إنّ وقت تعلّق الزكاة في الجميع عند عنوان التسمية حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً.
م «٢٠٧٠» وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب،