تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٢ - القول في القسمة
بحسب القيمة والماليّة كما في القيميّات إذا تعدّدت كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك إثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها، فيجعل الواحد سهماً والإثنان سهماً، وتسمّى هذه قسمة التعديل، وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل، وتسمّى هذه قسمة الردّ.
م «١٦٩٩» تجري قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم حتّى في ما إذا كانت في جنس واحد من المثليّات، بأن يقسم متفاضلًا ويضمّ إلى الناقص دراهم مثلًا تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمةً، وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوى قيمةً واحد منها مع الآخرين بأن يجعل غالي قيمة مع أحد الآخرين سهماً وضمّ إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمةً وهكذا، وأمّا قسمة التعديل فقد لا تتأتّى في بعض الصور كالمثال الأوّل، كما أنّ قسمة الافراز قد لا تتأتّى كالمثال الثاني، وقد تتأتّى في الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك إثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر، فإذا قسّم كلّ منها بانفرادها كانت قسمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحمص سهماً كانت قسمة تعديل، وإن جعل الحمص مع الشعير سهماً والحنطة مع خمسة دراهم سهماً كانت قسمة الردّ، ولا إشكال في صحّة الجميع مع التراضي إلّاقسمة الردّ مع إمكان غيرها، فإنّ صحّتها مقيّدة بالمصالحة المفيدة فائدتها.
م «١٧٠٠» لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد إن كانت معدّلة، فلو كانت صبرةً من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا يدري مقدار طولهما صحّ.
م «١٧٠١» لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها فإن كانت قسمة ردّ أو كانت