تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - القول في القسمة
أو سنبلًا على حدّة، وتكون قسمة إجبار، وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها، هذا إذا كان قصيلًا أو سنبلًا، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، وإفراز الزرع بالمصالحة أو قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها.
م «١٧٠٦» لو كانت بينهم دكاكين متعدّدةً متجاوزةً أو منفصلةً فإن أمكن قسمة كلّ منهما بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحوي الثاني فيجبر الأوّل.
م «١٧٠٧» لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحماميّة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر أخرى فيجبر.
م «١٧٠٨» لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر.
م «١٧٠٩» يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرّة.
م «١٧١٠» لابدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة، أمّا كيفيّة التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساويةً كما إذا كانوا إثنين ولكلّ منهما النصف أو ثلاثة ولكلّ منهم الثلث، وهكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس ويعلم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلًا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، ويميّز بينها بمميّز كالأولى لإحداها، والثانية للأخرى، والثالثة للثالثة، وإذا كانت دار