تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥ - استعمال الآلات الحديثة
ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل منها، ولا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع ورؤية الحرام وإذاعتة وإذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة، وإرادة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
م «١٣٩٨» لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور مشروعة بحيث يعدّ ذلك نادراً في بلادنا يجوز بيعها إلّاممّن يطمئنّه بعدم استعمالها إلّافي الحرام ولا يجتنب عن محرّماتها ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ويجوز شرائها لمن لم يستعملها إلّافي المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.
م «١٣٩٩» للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة:
أمّا المستحبّة، فأهمّها الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيعاً ولا حريصاً.
ومنها- إقامة النادم في البيع والشراء لو استقاله.
ومنها- التسوية بين المتبائعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك.
ومنها- أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطى راجحاً.
وأمّا المكروهة، فأمور:
منها- مدح البائع لمتاعه.
ومنها- ذمّ المشتري لما يشتريه.
ومنها- اليمن صادقاً على البيع والشراء.
ومنها- البيع في موضع يستر فيه العيب.
ومنها- الربح على المؤمن إلّامع الضرورة أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مأة درهم، فإن ريح قوت اليوم منه غير مكروه.
ومنها- الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة.