تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦ - استعمال الآلات الحديثة
ومنها- السؤم ما بين الطلوعين.
ومنها- الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً.
ومنها- مبايعة الأذنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم.
ومنها- التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.
ومنها- الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
ومنها- الدخول في سؤم المؤمن، ولا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزائدة.
ومنها- تلقّي الركبان والقوافل واسقتبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء، وهو ليس بشيء وإنّما يكره بشروط:
أحدها، كون الخروج بقصد ذلك؛
ثانيها، تحقّق مسمّى الخروج من البلد؛
ثالثها، أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة، ولا يعتبر كون الركب جاهلًا بسعر البلد، ولا يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها.
م «١٤٠٠» يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم؛ نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً، ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة، ويتحقّق في غير الغلّات الأربع والسمن والزيت، وهو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، بل يثبت في جميع ما ذكر أحكام الاحتكار، ويجبر المحتكر على البيع، ولا يعيّن عليه السعر، بل له أن يبيع بما شاء بلا إجحاف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.