أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٢ - هل يجوز للرجل أن يضع الصبية في حجره ويقبلها؟
عبداللَّه عليه السلام عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني، فأحملها، واقبّلها، فقال: «إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها في حجرك»[١].
والرواية معتبرة إلى عبداللَّه بن يحيى، فلو كان سؤال أحمد بن النعمان بمحضره لم يضرّه، ويؤيّده ما في بعض طرق الرواية: «وأظنّني قد حضرته» وإلّا يشكل الاعتماد عليها نظراً إلى أنّ أحمد مجهول، والظاهر أنّه لا ينقل عنه في الفقه إلّاروايتان.
ومنها: ما عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها»[٢].
ومنها: مرفوعة زكريا المؤمن أنّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين»[٣].
ومثلها: مرسلة علي بن عقبة[٤]، ورواية عبدالرحمان بن بحر[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٢٧، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٢٧، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٢٧، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٢٧، الحديث ٦ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٢٧، الحديث ٧ ..