سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٤ - (المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
كان داخلا في متعمد البقاء على الجنابة و كذا إذا أجنب و هو عازم على عدم الغسل إلى أن طلع الفجر نائماً أو مستيقظا.
" سؤال ٥" تعمد البقاء على الجنابة هل هو مفسد لجميع أنواع الصوم أم يفسد بعضا دون بعض و ما حكمه لو نسى الغسل حتى اصبح.
" جواب" الأقوى انه مفسد لخصوص صوم رمضان و قضائه دون سائر أنواع الصوم الواجب و المندوب و ان كان الاحوط اجتنابه في سائر أنواع الواجب. و أما لو نسى الغسل و العزم عليه حتى اصبح أو حتى مضى عليه أيام من شهر رمضان فالواجب عليه قضاء الصوم و الصلاة و كذا في قضاء رمضان اما غير رمضان و قضائه فيقضي الصلاة فقط.
" سؤال ٦" إذا نام ليلا و أصبح و وجد نفسه محتلما أو احتلم في النهار فهل يفسد صومه.
" جواب" لا يفسد صومه حتى لو علم ان احتلامه كان قبل الفجر اما الاحتلام بالنهار فغير مفسد للصوم قطعا نعم يستحب المبادرة إلى الغسل و لكن لو نام بقصد الاحتلام أو استمنى سواء حصل المني أم لا فالاحوط بل الأقوى القضاء بل و الكفارة أيضا.
" سؤال ٧" الحائض و النفساء و المستحاضة إذا طهرت قبل الفجر هل يفسد صومها إذا تركت الغسل إلى ان طلع الفجر.
" جواب" نعم هي مثل الجنب فان طهرت و انقطع دمها قبل الفجر بمقدار يسع الطهارة المائية أو الترابية وجب عليها الغسل أو التيمم قبل الفجر مقدمة لصحة صومها في رمضان أو قضائه و إذا طهرت بعد الفجر أو قبله بمقدار لا يتسع لاحدى الطهارة لم يجب عليها مبادرة الفجر و وجب عليها الغسل بعد ذلك للصلاة. و اما غير رمضان فالظاهر انه غير مشروط بالطهارة من تلك الاحداث كعدم اشتراطه بالطهارة من حدث الجنابة أما حدث مس الميت فقد عرفت في انه حدث اصغر لا يقدح في صحة الصوم مطلقا و المستحاضة إذا صارت كثيرة قبل الفجر أو بعده قبل صلاة الصبح أو قبل صلاة الظهرين فتركت الغسل بطل صومها على الاحوط اما لو استحاضت بعد الصلاة لم يقدح ترك الغسل في صحة صوم ذلك اليوم نعم صحة الصلاة و الصوم المستقبل متوقف عليه.
" سؤال ٨" لو افطر لظلمة حصل له الظن أو القطع منها بدخول الليل ثمّ انكشف الخطأ و أنه افطر في النهار فصومه صحيح أم فاسد.
" جواب" إن حصل له الظن أو الاعتقاد من جهة علة في السماء كالسحاب أو ضباب فافطر و انكشف الخطأ فصومه صحيح لا قضاء عليه و لا كفارة و ان كان ذلك لا لعلة في السماء فعليه القضاء دون الكفارة.
" سؤال ٩" إذا افطر لاخبار الغير بدخول الليل أو استعمل شيئا من المفطرات قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها و انكشف وقوع المفطر منه في النهار.
" جواب" اما الافطار لاخبار الغير فهو موجب للقضاء إذا انكشف الخطأ مطلقا سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا و سواء كان عدلا أو عدلين و سواء حصل الظن من خبره أم لا و أما في صورة استعمال المفطر قبل تبين الفجر فان راعى و لم يتبين الفجر فاكل و شرب ثمّ تبين أن ذلك كان بعد الفجر فصومه صحيح لا قضاء عليه و لا كفارة و كذا العاجز عن المراعاة كالاعمى و المحبوس اما ان كان قبل المراعاة مع القدرة عليها وجب القضاء دون