سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٣ - (المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
المفطر فيمتد وقتها إلى ما قبل الغروب و (الخلاصة) ان للنية في الواجب المعين وقتين (اختياري) و هو ما قبل الفجر و (اضطراري) و هو ما بعد الفجر إلى الزوال و في الواجب المعين يمتد وقتها الاختياري من قبل الفجر إلى الزوال و في المندوب إلى قبل الغروب و لا يقدح في النية النوم و الغفلة و اشتغال الفكر عنها فلو نوى قبل الفجر و نام إلى ما بعد المغرب كان صومه صحيحا و كذا لو نوى و اشتغل فكره عنها و لم تخطر بباله إلى المغرب. إنما الذي يهدمها و يفسدها العدول عنها أو التردد فيها كما عرفت.
" سؤال ٣" ما هي الأشياء التي يلزم في الصوم العزم على اجتنابها و ما الذي يوجب القضاء و الكفارة منها.
" جواب" مفسدات الصوم المتفق عليها سبعة:
" الأول" الأكل.
" الثاني" الشرب و لو لغير المأكول و المشروب العاديين فلو اكل الحصى و التراب و شرب الدم فسد صومه.
" الثالث" الجماع أي الادخال و ان لم ينزل من قبل أو دبر من إنسان أو بهيم حيا أو ميتا واطئا أو موطوءاً.
" الرابع" الاستمناء أي طلب إنزال المني فلو سبقه المني من غير قصد أو قبل أو عانق فانزل و لم يكن من عادته ذلك فلا شيء عليه.
" الخامس" ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق و يلحق به شرب التتن و التنباك.
" السادس" البقاء متعمدا على الجنابة حتى يطلع الفجر.
" السابع" معاودة الجنب للنوم بعد انتباهتين يعني في النومة الثالثة إذا استمر به النوم إلى ما بعد الفجر و هو جنب فهو بحكم متعمد البقاء على الجنابة سواء كان ناويا للانتباه و الغسل أم لا و كل واحد من هذه السبعة يوجب القضاء و الكفارة على الأصح.
و المختلف فيها خمسة أشياء:
" الأول" معاودة الجنب النوم بعد انتباهة واحدة أي إذا استمرت النومة الثانية من غير غسل إلى الصبح.
" الثاني" تعمد القيء اما لو سبقه قهرا فلا باس اتفاقا.
" الثالث" الحقنة بالمائع اما بالجامد فمكروهة.
" الرابع" رمس تمام البدن في الماء أو الرأس وحده.
" الخامس" الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة صلوات اللّه عليهم و المشهور في هذه الأشياء وجوب القضاء فقط و هو الاحوط و الأقوى في الرمس الكراهة و في الكذب تتأكد الحرمة و الاحتياط بالقضاء فيه اشد.
" سؤال ٤" ما حكم الاصباح جنبا أي طلع عليه الفجر و هو جنب نائما أو مستيقظا.
" جواب" من أراد الجنابة في ليل يجب صيام نهاره فان علم أو ظن سعة الوقت للغسل أو التيمم قبل الفجر و أجنب عازما على ذلك ثمّ غفل أو ذهل أو سبقه الفجر كان صومه صحيحا و كذا إذا نام و هو عازم على الانتباه و الغسل حتى طلع عليه الفجر إذا كان يحتمل الانتباه قبل الفجر و إلا حرم عليه النوم و اما إذا لم يحرز سعة الوقت للغسل أو التيمم حرمت عليه الجنابة ظاهر فان فعل و لم يدرك الغسل و لا بد له التيمم قبل الفجر فسد صومه و