سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٧ - صلاة المسافر
" جواب" لا يعيد صلاته و يجب عليه التمام في الصلوات التي بعدها نعم لو عدل بعد بلوغ الأربعة و هو عازم على العود قبل العشرة بقي على التقصير لبقاء قصده الأول على قطع المسافة و إنما عدل عن الزائد.
" سؤال ٧" إذا تردد المسافر في قطع المسافة ثمّ جزم بقطعها فهل يقصر أو يتم.
" جواب" ينظر بعد الجزم بقطعها فان كان الباقي مسافة و لو ملفقة من الذهاب و العود يقصر و إلا أتم.
" سؤال ٨" طالب الضالة و الغريم و الآبق الذي يرجع اينما وجد حاجته يقصر أو يتم و ما حكم التابع لغيره و الشاك بالمسافة.
" جواب" إذا كان يعلم بأنه لا يجد مقصوده الا في ما زاد على أربعة فراسخ يقصر و إذا كان يحتمل وجدانها دون الأربعة يتم، و لو سار الف فرسخ من غير قصد الأربعة لم يجب عليه القصر نعم يقصر في العود إذا بلغ ثمانية فما زاد. و مثله الكلام في التابع فانه إذا علم ان متبوعه يبلغ المسافة و لو ملفقة من دون قاطع قصر إذا تحقق منه القصد للمسافة و لو تبعا اما لو لم يحصل منه القصد و كان كالمجبور و المكره على السفر عازما على المفارقة متى تمكن منها فانه يتم مع إمكان المفارقة عادة، و يقصر مع عدم الإمكان حسب العادة، و لو لم يعلم قصد متبوعه وجب الاستعلام ان أمكن و الا بقي على التمام. و مما ذكرنا ظهر حكم الاسير و أمثاله من المقهورين على السفر و ان المدار على تحقق القصد منه و لو قهرا و من قصد مكانا و لا يعلم انه مسافة أم لا يبقى على التمام حتى يعلم فاذا علم انه كان مسافة أعاد ما صلاه تماماً على الاحوط و يقصر حتى يعود و لو اعتقد انها مسافة فقصر أو غير مسافة فاتم و انكشف الخلاف اعاد تماما في الأول و قصرا في الثاني فان المدار في المسافة و عدمها على الواقع لا على الاعتقاد.
" سؤال ٩" مبدأ المسافة من منزل الإنسان أو من طرف البلد أو من غيرهما.
" جواب" مبدأ مسح المسافة في البلدان الصغار و المتوسطة سور البلد أو آخر البيوت حيث لا سور و في البلدان الكبار كالعواصم مثل بغداد و طهران و مصر و نحوها من منتهي المحلة و مع الشك فالحكم التمام.
" سؤال ١٠" لو قطع المسافة في زمان قليل جدا كربع ساعة أو اقل فهل يجب القصر أيضا.
" جواب" المدار في وجوب القصر على قطع المسافة لا على زمان قطعها فلو قطعها بلحظة أو بعدة أيام وجب القصر و لو سار أربعة أيام أو اكثر فيما دونها بقي على التمام.
" سؤال ١١" ما حكم كثير السفر و ما ضابطته.
" جواب" كثير السفر هو الذي يكون عمله و شغله السفر فان كان مثل المكاري و الملاح و الراعي و الساعي و البريد فالمدار على صدق هذه العناوين عليه فلو صدق عليه في العرف اسم الملاح أو المكاري في السفرة الأولى لزمه البقاء على التمام في سفره و لا يزول عنه حتى يقيم في وطنه أو بلد أخرى عشرة أيام فإذا اقام عشرة أو اكثر قصر في السفرة الأولى فقط فإذا سافر الثانية دون إقامة عشرة عاد إلى التمام و إذ لم يصدق عليه في العرف تلك العناوين في الأولى فان سافر ثلاث مرات لا يقيم بينها عشراً لحقه في الثالثة حكم كثير السفر و وجب عليه التمام فيها سواء صدق عليه عنوان من تلك العناوين أم لا و يبقى له ذلك الحكم في جميع اسفاره إلى أن يقيم عشرا في وطنه أو غيره منوية أو غير منوية فإذا قام