سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٦ - مستحق الخمس و مصرفه

ذمته على الاحوط فلو تصرف و تلفت العين كان ضامنا و لو اتجر بالعين كان فضوليا بالنسبة إلى خمسها فان اجازه حاكم الشرع اخذ خمس الثمن و إلا رجع على المشتري بخمس العين و يرجع المشتري على البائع و يجوز له ان يتصرف في بعض العين التي فيها الخمس و يكون الربح مختصا بالمالك إذا قصد إخراج الخمس من الباقي كما في الزكاة. و إذا اتجر بالربح اجمع بعد الحول فالخمس مع ربحه باجازة حاكم الشرع لأرباب الخمس و لا يخرج منه شي‌ء من المئونة بل يخرجهما أولا ثمّ يخرج بعده خمس ما يفضل عن المئونة في تلك السنة

." سؤال ١٦" الأعيان الزكوية كالغلات و الانعام إذا بلغت النصاب و دفع زكاتها هل يجب الخمس في الباقي و على تقدير الوجوب فهل يقدم الخمس أو الزكاة.

" جواب" قد يتوهم البعض انه لا خمس فيها مطلقا و هو اشتباه و تحرير المسألة ان هذه الأجناس فيها لا يجب فيه الخمس لعناوينها الاولية كما تجب فيها الزكاة و إنما يجب فيها الخمس باعتبار كونها من الأرباح و الفوائد فإذا حصل عنده من الزراعة مقدار من الغلات و اخرج زكاته و بقي مقدار منه يزيد على مئونة سنته وجب إخراج خمس الزائد فالزكاة هنا مقدمة على الخمس اما المواشي فان كان قد ملكها بالشراء من مال مخمس فلا خمس فيها بل يجب الخمس في نتاجها و صوفها و لبنها و سائر ما يتحصل منها. و ان كان من هبة أو ميراث و كان المورث أو الواهب قد خمسها فالاحوط تخميسها على المالك و ان كان الأقوى عدم الوجوب و ان لم يكن خمسها وجب تخميسها عليه قطعا. و أما إذا تملك النصاب بالنتاج عنده كما لو كان عنده شاتان أو ثلاث فتوالدت عنده حتى صارت أربعين فلا ريب في وجوب الخمس على ما زاد منها عن مئونته فقبل بلوغها الأربعين يجب الخمس فيها فقط فإذا خمسها تدريجا لم يجب فيها الا الزكاة و إذا خمس مقدارا منها في سنته لا يجب تخميسه في السنوات المقبلة لأن المال لا يخمس مرتين و إنما يخمس العدد الجديد و هكذا و ظهر مما ذكرنا ان الأعيان الزكوية تارة يجب فيها الخمس فقط و تارة الزكاة فقط و أخرى الزكاة و الخمس معا و التقدم و التأخر تابع لتقدم السبب و تأخره. و الغالب في الغلات تقدم وجوب الزكاة و مع فرض الاقتران يتخير.

مستحق الخمس و مصرفه‌

" سؤال ١" من يستحق الخمس و فيمن يصرف.

" جواب" يقسم الخمس ستة اسهم ثلاثة لله و لرسوله و للامام صلوات اللّه عليه و على آبائه و هذه الثلاثة التي هي نصف الخمس تدفع إلى الإمام في حضوره و لنائبه العام و هو المجتهد الجامع للشرائط في حال غيبة الإمام و لا يجوز دفعه لغير المجتهد إلا باذنه و لا تبرأ ذمة الدافع، و الثلاثة الأخرى للايتام و المساكين و ابن السبيل من المنتسبين بالأب إلى هاشم بن عبد مناف و هم بنو المطلب و بنو عبد المطلب علويا أو عقيليا أو عباسيا و يشترط فيهم الايمان و الفقر الا ابن السبيل فيكفي حاجته الفعلية و ان كان غنيا في بلده، اما العدالة فالمشهور كما تقدم في الزكاة عدم اعتبارها و لكن لا يجوز عندي إعطاء شي‌ء من الحقوق سيما الخمس و الزكاة لمرتكبي الكبائر خصوصا شرب الخمر و ترك الصلاة و خصوصا مع التجاهر بل يكون الدفع من اشد المحرمات و لا تبرأ ذمة الدافع، و هذا السهم الذي هو النصف الثاني من الخمس يدفعه المالك إلى الأصناف الثلاثة توزيعا أو تخصيصا لبعضهم و لو دفعه‌