سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٠ - اما زكاة الأبدان

الاحوط ان يشترط عليه أداءها لو حصلت له قدرة فيما بعد هذا ما تيسر بيانه من أحكام زكاة الأموال.

اما زكاة الأبدان‌

المعروفة بزكاة الفطرة و هي مقدار من المال فرضه اللّه سبحانه ليلة عيد الفطر من كل سنة على البالغ الحر المستكمل العقل الغني و هي واجبة باجماع المسلمين و إليها الإشارة بقوله تعالى" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌" أي أعطى زكاة الفطرة و صلى صلاة العيد و لذا قدم الزكاة هنا على الصلاة و آخرها في سائر الآيات و هي مكملة للصيام ففي الحديث من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له.

" سؤال ١" على من تجب زكاة الفطرة و عمن تجب.

" جواب" تقدم انها تجب على البالغ العاقل دون الصبي و المجنون و المغمى عليه عند هلال شوال. الحر دون العبد و لو تحرر بعضه وجبت بالنسبة الغني فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنة فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف عند هلال شوال وجب عليه ان يخرجها عنه و عن كل من يعول به ليلة الفطر سواء كان من عياله قبل ذلك أم لا اما لو دخل في عيلولته بعد الهلال لم يجب عليه إخراجها عنه و لا فرق في العيال الذين يجب الإخراج عنهم بين كونهم واجبي النفقة أم لا كبير أو صغير حتى الرضيع بل حتى المتولد مع ظهور الهلال حرا أو مملوكا مسلما أو كافرا رحما أو أجنبيا ذكرا أو أنثى حتى المحبوس عنده بحق أو بغيره و تجب عن الضعيف إذا حل قبل الهلال مع بنائه على البقاء عندك مدة و لو يومين أو ثلاث اما لو حل بعد الهلال أو قبله و لكن يريد الرجوع من ليلته أو صبحها فلا تجب على صاحب المحل فطرته و كذا المدعو للطعام ليلة العيد سواء جاء المحل قبل الغروب أو بعده و من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و ان كان غنيا الا إذا كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالاحوط بل الأقوى إخراجها عن نفسه و كذا لو تركها المعيل عصيانا أو نسيانا. و لو ملك مملوكة أو تزوجها و ولد له ولد قبل الهلال أو مقارناً فان كانوا في عيلته وجب دفع الفطرة عنهم و الا فلا. و لا فرق في العيال بين كونه حاضرا عنده أو غائبا في منزله أم في منزل آخر. و لو سافر و اجرى لهم نفقة كانت فطرتهم عليه و لو عالوا أنفسهم أو عالهم غيره فالنفقة عليهم أو على المعيل الا إذا كان معسرا أو عاصيا أو ناسيا فالاحوط بل الأقوى على صاحب العائلة إخراجها عن واجبي النفقة عليه خصوصا الزوجة و المملوك.

" سؤال ٢" ما الجنس الذي يجب الإخراج منه و ما قدر الواجب.

" جواب" الجنس الذي يجب الإخراج منه هو القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الاحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و يكفي الخبز و الطحين بل يكفي قيمة واحد منها و الاحوط قيمة الأعلى و يكفي قيمة الوسط من قوته الغالب فلو تساويا فكان الغالب عنده الحنطة و الأرز تخير. و أما المقدار الواجب فهو الصاع عن كل إنسان صغير أو كبير حر أو عبد و الصاع أربعة مداد تكون بحسب حقة النجف الكبيرة المتقدمة التي هي تسعمائة مثقال صيرفي و ثلاثة و ثلاثون مثقال و ثلث مثقال نصف حقة و نصف وقية واحد و ثلاثون مثقالا الا يسيراً أو لو دفع عن كل واحد نصف حقة و ثلاثة أرباع الوقية كان قد زاد خير و بحقة اسلامبول حقتان و وقية إلا يسيرا.

" سؤال ٣" في أي وقت تجب و هل يجب إخراجها فورا و إلى من يجب دفعها.