سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٨ - الغلات الأربع

٦. الغارمون و هم الذين تراكمت عليهم الديون و عجزوا عن أدائها أو كانوا واجدين لمئونة سنتهم بشرط ان لا تكون مصروفة في معصية و ان يكون الدين حالا و لا يدفع له حتى تقوم البينة على دينه و حلوله أو يكون معروفا بالصدق لا مجرد الدعوى.

٧. سبيل اللّه و هو سبيل الخير كبناء المدارس و المنازل للمسافرين و المساجد و إصلاح ذات البين و كثير من أمثال ذلك و الأولى بل الاحوط مراجعة حاكم الشرع و اخذ الرخصة منه في خصوص هذا السهم بل مطلقا فانه ابصر بمواقعها و تعيين الاهم فالاهم منها و بمراجعته أو دفعها إليه تحصل البراءة اليقينية بخلاف ما لو دفعها المالك مباشرة فقد يصيب محلها و قد يخطئ.

٨. ابن السبيل و هو المسافر الذي نفذت نفقته أو سرقت و هو غني في بلده و لكنه لا يتمكن من الاستدانة و لا الكسب و ليس سفره سفر معصية فيجوز ان يدفع له قدر كفايته و ما يوصله إلى بلده أو البلد الذي يمكنه فيه تحصيل ما يلزمه من النفقة.

فهؤلاء الأصناف الثمانية هم مصرف الزكاة و لا يجب البسط و التوزيع عليهم جميعا بل يجوز أن يدفع المالك جميع ما عليه من الزكاة و ان كثرت إلى أحد تلك الأصناف و لكن الأصل في مصرفها و الحكمة الأولى في تشريعها هي معونة الضعفاء و المحاويج و مواساة الأغنياء للفقراء و هذه هي الاشتراكية الحقة الصحيحة و إليها اشير في بعض الأحاديث الشريفة من فضول أموال اغنيائكم ترد على فقرائكم و ان جميع القادرين لو اخرجوا زكاتهم لم يبق محتاج. و ان اللّه سبحانه علم ان النسبة الغالبة في الفقراء من الأغنياء هي العشر ففرض للفقراء العشر في أموال الأغنياء. و القصارى ان دفعها إلى المحاويج سيما المتعففين منهم و طلاب العلوم و أهل التقى و الصلاح افضل بل الأولى و الأفضل دفعها إلى الاحوج فالاحوج خصوصا الرحم و القرابة فانه أولى و افضل من غيره بل في بعض الأخبار (لا صدقة و ذو رحم محتاج) نعم لو اجتمعت عند الإمام أو نائبه أموال كثيرة من الزكاة فهو اعرف بالافضل و الاهم من بسطها على جميع الأصناف أو تخصيص بعضهم بها دون بعض و على كل حال فيشترط في مستحق الزكاة من الأصناف الثمانية عدا المؤلفة قلوبهم أمور:

١. الايمان فلا تعطى للكافر و لا لمن يعتقد خلاف الحق من المسلمين و تعطى لأطفال المؤمنين الفقراء و مجانينهم صرفا و انفاقا عليهم و تسليما لوليهم.

٢. ان لا يكون ابن زنا و لو من المؤمنين.

٣. ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كأبويه و أولاده و زوجته مع تمكنه من القيام بنفقته و دفعها لهم و حينئذ لا يجوز ان يحتسبها من الزكاة كما لا يجوز لهم اخذ الزكاة من غيره و ان كانوا فقراء لا يملكون قوت سنتهم فاعلم نعم يجوز ان يأخذوا من غيره للتوسعة سيما لمثل الزيارة و نحوها من اعمال الخير إذا لم يدفعها لهم من وجبت عليه نفقتهم أو للانفاق على عياله الواجبي النفقة عليه كالأب يدفع لولده لينفق على عياله فان نفقة عيال الولد لا تجب على الوالد و كذا زوجة الوالد على الولد.

٤. أن لا يكون هاشميا إذا كان المعطي غير هاشمي فان اظهر موارد حرمة الصدقة على بني هاشم هي هذه الصدقة و زكاة الفطرة بل حرمة غيرهما من الصدقات غير معلوم و ان كان الاحوط الاجتناب عن الجميع فلا يأخذ الهاشمي الا زكاة مثله و صدقاته و كفارته مطلقا هذه هي الشروط المتفق عليها اما العدالة في المستحق فالمشهور عند الفقهاء عدم اعتبارها فيجوزون دفعها إلى الفساق و مرتكبي الكبائر من المؤمنين و