سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٤ - (المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا

كان داخلا في متعمد البقاء على الجنابة و كذا إذا أجنب و هو عازم على عدم الغسل إلى أن طلع الفجر نائماً أو مستيقظا.

" سؤال ٥" تعمد البقاء على الجنابة هل هو مفسد لجميع أنواع الصوم أم يفسد بعضا دون بعض و ما حكمه لو نسى الغسل حتى اصبح.

" جواب" الأقوى انه مفسد لخصوص صوم رمضان و قضائه دون سائر أنواع الصوم الواجب و المندوب و ان كان الاحوط اجتنابه في سائر أنواع الواجب. و أما لو نسى الغسل و العزم عليه حتى اصبح أو حتى مضى عليه أيام من شهر رمضان فالواجب عليه قضاء الصوم و الصلاة و كذا في قضاء رمضان اما غير رمضان و قضائه فيقضي الصلاة فقط.

" سؤال ٦" إذا نام ليلا و أصبح و وجد نفسه محتلما أو احتلم في النهار فهل يفسد صومه.

" جواب" لا يفسد صومه حتى لو علم ان احتلامه كان قبل الفجر اما الاحتلام بالنهار فغير مفسد للصوم قطعا نعم يستحب المبادرة إلى الغسل و لكن لو نام بقصد الاحتلام أو استمنى سواء حصل المني أم لا فالاحوط بل الأقوى القضاء بل و الكفارة أيضا.

" سؤال ٧" الحائض و النفساء و المستحاضة إذا طهرت قبل الفجر هل يفسد صومها إذا تركت الغسل إلى ان طلع الفجر.

" جواب" نعم هي مثل الجنب فان طهرت و انقطع دمها قبل الفجر بمقدار يسع الطهارة المائية أو الترابية وجب عليها الغسل أو التيمم قبل الفجر مقدمة لصحة صومها في رمضان أو قضائه و إذا طهرت بعد الفجر أو قبله بمقدار لا يتسع لاحدى الطهارة لم يجب عليها مبادرة الفجر و وجب عليها الغسل بعد ذلك للصلاة. و اما غير رمضان فالظاهر انه غير مشروط بالطهارة من تلك الاحداث كعدم اشتراطه بالطهارة من حدث الجنابة أما حدث مس الميت فقد عرفت في انه حدث اصغر لا يقدح في صحة الصوم مطلقا و المستحاضة إذا صارت كثيرة قبل الفجر أو بعده قبل صلاة الصبح أو قبل صلاة الظهرين فتركت الغسل بطل صومها على الاحوط اما لو استحاضت بعد الصلاة لم يقدح ترك الغسل في صحة صوم ذلك اليوم نعم صحة الصلاة و الصوم المستقبل متوقف عليه.

" سؤال ٨" لو افطر لظلمة حصل له الظن أو القطع منها بدخول الليل ثمّ انكشف الخطأ و أنه افطر في النهار فصومه صحيح أم فاسد.

" جواب" إن حصل له الظن أو الاعتقاد من جهة علة في السماء كالسحاب أو ضباب فافطر و انكشف الخطأ فصومه صحيح لا قضاء عليه و لا كفارة و ان كان ذلك لا لعلة في السماء فعليه القضاء دون الكفارة.

" سؤال ٩" إذا افطر لاخبار الغير بدخول الليل أو استعمل شيئا من المفطرات قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها و انكشف وقوع المفطر منه في النهار.

" جواب" اما الافطار لاخبار الغير فهو موجب للقضاء إذا انكشف الخطأ مطلقا سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا و سواء كان عدلا أو عدلين و سواء حصل الظن من خبره أم لا و أما في صورة استعمال المفطر قبل تبين الفجر فان راعى و لم يتبين الفجر فاكل و شرب ثمّ تبين أن ذلك كان بعد الفجر فصومه صحيح لا قضاء عليه و لا كفارة و كذا العاجز عن المراعاة كالاعمى و المحبوس اما ان كان قبل المراعاة مع القدرة عليها وجب القضاء دون‌