تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٨ - فصل فيما يستحب فيه الزكاة
الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها- و هي التي تولّدت من عربيّين- كلّ سنة ديناران؛ هما مثقال و نصف صيرفيّ، و في البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، و الظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحليّ، و زكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.