تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - يجوز أن يشتري من سهم سبيل الله تعالى كتابا
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.
الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم سبيل اللّه [١].
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة [٢] و بلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل بدعوى أنّ المنع عن إعطاء الزكاة للهاشمي لا يشمل عوض الزكاة.
و الحاصل أنّه مع كون الواجب نفقته على المكلف مع فقره ليس مصرفا للزكاة لا يجوز صرفها فيهم بوقفها أو وقف عوضها عليهم.
نعم، لو كان الوقف بالإضافة إليهم بعد موت الواقف بأن جعلهم من الموقوف عليهم بعد موته صح، كما أنّه لو وقف الزكاة أو بدلها على مصلحة عامة يدخل فيها أولاده صحّ كما في وقف الكتاب و المدرسة و نحوهما.
[١] إذا كان الإعطاء بنحو التمليك فمع كون الآخذ فقيرا كما هو الفرض لا يجب عليه صرف المأخوذ في الحج أو الزيارة، بل يجوز له صرفه في قوت السنة.
نعم، إذا لم يكن بنحو التمليك في حجه أو زيارته مصلحة دينية عامة لا بأس بالصرف المزبور بل لا يجوز غير ما عينه الدافع.
[٢] كون نذر الملكية بنفسه موجبا لخروج المال عن ملكه كشرط ملكيته فيه تأمل بل منع فإنّ شرط الملكية يعتبر تمليكا بخلاف نذر الملكية.