تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - الشرط الثاني ان يكونا مسكوكين
و الحاصل: أنّ في العشرين دينارا ربع العشر، و هو نصف دينار.
و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره، و هو نصف دينار و قيراطان.
و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا.
و على هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [١]، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
و في الفضّة أيضا نصابان:
الأوّل: مئتا درهم، و فيها خمسة دراهم.
الثاني: أربعون درهما، و فيها درهم.
و الدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره.
و على هذا، فالنصاب الأوّل مئة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالا، و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ.
و في الفضّة- أيضا بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه، و قد يكون زاد خيرا قليلا.
الثاني: أن يكونا مسكوكين [٢] بسكّة المعاملة، سواء كان بسكّة الإسلام [١] الزيادة كذلك في صورة كون ما بيده بين النصابين.
الشرط الثاني: ان يكونا مسكوكين
[٢] لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن