تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - الشرط الرابع مضي الحول عليها
(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة.
و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج، و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها [١]. و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج،
و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة [٢].
[١] هذا في فرض الطلاق بعد انقضاء الحول و قبل إخراج الزوجة الزكاة كما هو ظاهر الفرض حيث إنّه لو قيل بأنّ تعلّق الزكاة بالنصاب من قبيل الكلّي في المعين فالأمر يعني إخراج الزكاة في النصف الباقي في يدها ظاهر، و كذا بناء على الإشاعة فإنّ اجتماع السهام في العين يوجب ورود النقص على من ليس له إلّا الباقي بعد السهام كما في مسألة العول فيكون عند المقاسمة نصفها للزوج و مقدار الفريضة لأربابها و الباقي للزوجة، فإنّ تعلّق الزكاة و وجوب إخراجها عليها حتّى بناء على الإشاعة في المالية.
نعم، إذا كان الطلاق بعد إخراجها زكاة النصاب يكون للزوج النصف الموجود و نصف قيمة التالف بإخراج الزكاة فقياس الطلاق قبل إخراج الزكاة بالطلاق بعد إخراجها غير صحيح.
و على الجملة، تعلّق السهام بعين مع إمكان تعيينها عند المقاسمة في أبعاض العين لورود النقص على نصيب أحدهم لا يوجب تلف شيء من سهام الآخرين مع عدم تلف شيء من العين خارجا، كما إذا باع مالك الأعيان نصفها المشاع من شخص ثمّ باع ربعها المشاع من شخص آخر فإنّ الباقي للمالك بعد البيعين ربعها و لا ينقص ممّن باعه نصفها ببيع ربعها شيء.
[٢] ظاهر المتن هو فرض قسمة النصاب بعد الطلاق بينها و بين زوجها قبل أن