تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨ - الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم.
و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك.
نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه [١] إذا لم يكن مزروعا، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل [٢] و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، و لا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.
[١] إذا كان الداعي للاستيجار و الغرض منه تملك ما فيه من الزرع يكون كشراء المرعى في كون علفه مملوكا للمستأجر و المشتري فيخرج بإرسالها فيه عن كونها سائمة.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل
[٢] لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة الإبل- قال: و ليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية[١].
و بهذا الإسناد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة البقر- قال:
ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية[٢].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٨، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١١٩، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٢.