تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - الزكاة في تسعة أشياء
على تسعة أشياء: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك[١].
و صحيحة أبي بصير و الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم»[٢]، و نحوها غيرها.
و في بعضها- كرواية الطيّار- بعد الحصر في التسعة و العفو عمّا سواها يسأل الراوي عن الارز أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني ثمّ قال: أقول لك: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عفا عمّا سوى ذلك و تقول: إنّ عندنا حبّا كثيرا أفيه الزكاة؟!»[٣].
و بإزائها طائفة اخرى دلّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلّا الفواكه.
كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال عليه السّلام: البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه[٤].
و صحيحة زرارة: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. و قال: جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٨، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٧، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة، ٩: ٥٨، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٦٢، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٦٣، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦.