تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، و إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة.
و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه [١].
و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه و بين إجارته [٢].
و ليس له قلع الغرس و البناء، بل عليه إبقاؤهما بالاجرة.
و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها.
و لا نصاب في هذا القسم من الخمس.
و لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل و لا حين الدفع إلى السادة.
و دعوى ظهور النص في كون شرائها بالاستقلال مدفوعة، و لا أظن التزام المدّعي بعدم الخمس فيما إذا انضمّت أرض الزراعة إلى متاع آخر في عقد واحد.
[١] لخروجها عن مفهوم الأرض التي هي المتعلّق للخمس.
[٢] في صحة الإجارة إشكال باعتبار عدم الدليل على ولاية الحاكم بمثل إجارة الخمس.
نعم، له أخذ اجرة المثل بالاضافه إلى المدّة التي كانت الأرض فيها مشغولة بمال الذمّي.