تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٩ - فصل في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد
فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد [١] جامعا للشرائط.
و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها.
و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
فصل في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد
[١] تعيين وقت وجوبها بدخول ليلة العيد منسوب إلى جماعة من المتقدّمين و مشهور بين المتأخرين خلافا لجملة من المتقدّمين و المتأخرين حيث ذهبوا إلى أنّ مبدأ وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم العيد، و العمدة في وجه القول الأوّل رواية معاوية بن عمار و صحيحته حيث ورد في الأولى: في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: «ليس عليهم فطرة و ليس الفطرة إلّا على