تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - يستحب للفقير إخراجها
(مسألة ١): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط [١].
(مسألة ٢): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر [٢]، لكن لا يصحّ أداؤها منه. و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
(مسألة ٣): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات و لذا لا تصحّ من الكافر.
(مسألة ٤): يستحبّ للفقير [٣] إخراجها أيضا، و إن لم يكن عنده إلّا صاع
في اعتبار كونه مالكا للزكاة زائدا على مؤونة السنة
[١] القوة ممنوعة نعم هو أحوط و ذلك لما ورد في رواية حريز عن الفضيل:
«و من حلّت له لم تحلّ عليه»[١]. فإنّه لو وجبت عليه مع عدم كونه مالكا للزيادة لحلّت الفطرة له بعد إخراجها مع أنّ مقتضى قوله عليه السّلام: «و من حلّت له لم تحلّ عليه و من حلّت عليه لم تحلّ له». أنّه غير مكلّف بإخراجها. و دعوى أنّ الموضوع لوجوب الفطرة عدم جواز أخذ الفطرة قبل وجوبها عليه و لا ينافي جواز أخذها بعد إخراجها لا يمكن المساعدة عليها. و أمّا المناقشة في سند الرواية بإسماعيل بن سهل فهي قابلة للدفع؛ و ذلك لأنّ للشيخ قدّس سرّه سند معتبر إلى جميع روايات حريز و كتبه.
[٢] قد مرّ الكلام في عدم وجوب الزكاة عليه في زكاة المال.
يستحب للفقير إخراجها
[٣] و يشهد له موثّقة إسحاق بن عمار المروية في الباب ٣ من أبواب زكاة الفطرة
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٢، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٩.