تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - الوصية بأداء ما عليه من الزكاة
و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية.
و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي [١] أو التفريط. و لا يجوز تبديلها بعد العزل.
السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [٢] بالنسبة و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة. و لو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه، و لكن يستحبّ دفع شيء [٣] منه إلى غيره.
[١] بل الأظهر الضمان مع وجود المستحق كما هو مقتضى مثل حسنة محمد بن مسلم المروية في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الوصايا من الوسائل[١].
[٢] قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة ٣٣ من زكاة الغلات.
الوصية بأداء ما عليه من الزكاة
[٣] و في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل المروية في الباب ١٤ من أبواب المستحقين من الوسائل: رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم[٢].
و ظاهرها وجوب الدفع و لا بدّ في رفع اليد عن الظهور من إثبات الإجماع على الاستحباب.
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٦، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤، الحديث ٥.