تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - أن لا يكون من واجبي النفقة
و في آخر [١]: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
(مسألة ١٧): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج، و كذا العكس.
(مسألة ١٨): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة [٢] من سهم سبيل اللّه.
(مسألة ١٩): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه [٣] أو عاجزا، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا، و إن كان يجوز لغير الإنفاق.
أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح[١].
[١] روى محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: لا صدقة و ذو رحم محتاج[٢].
[٢] تحصيل الكتب العلمية الدينية بل و غيرها في الجملة إذا كان بنحو الوقف على أهل العلم فهو من سبيل اللّه، و أمّا تمليك الزكاة للشخص ليشتري لنفسه الكتاب فليس واضحا كونه كذلك.
نعم، الإعطاء لا بأس به من سهم الفقراء مع حاجته كما يأتي.
[٣] و قد يقال باستظهار الجواز مع العجز من التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج[٣] و معتبرة أبي طالب عبد اللّه بن الصلت[٤] حيث ورد
[١] الكافي ٤: ١٠، الحديث ٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٦٨، الحديث ١٧٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٠، الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٤١، الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٤.