تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - أن لا يكون من واجبي النفقة
نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [١].
(مسألة ١٣): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
(مسألة ١٤): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها. و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
(مسألة ١٥): إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له [٢] فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه- كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و أولادهم- و بين الأجنبي، و من غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه.
(مسألة ١٦): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب [٣] مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر [٤]: أيّ الصدقة أفضل؟ «قال عليه السّلام: على ذي الرحم الكاشح».
[١] بل مع بذله أو إمكان إجباره على البذل من غير لزوم حرج أو محذور عليها.
[٢] المراد إعطاء زكاة المال كما هو ظاهر الفرض.
[٣] لموثقة إسحاق بن عمار: عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم و افضّل بعضهم (على بعض) فيأتيني إبّان الزكاة، أفاعطيهم منها؟
قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم ... الحديث[١].
[٤] لمعتبرة السكوني: روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٥، الباب ١٥ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٢.