تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٧٠ - سورة النساء
الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
١٨٩- في تفسير على بن إبراهيم «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» اى لا يتخذها صديقة، قوله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ يعنى به العبيد و الا ماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك و ان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون، قال الصادق عليه السلام و انما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
١٩٠- في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله «فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
١٩١- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الماء: «إذا أحصن» قال: إحصانهن أن يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال نعم نصف الحر، فان زنت و هي محصنة فالرجم.
١٩٢- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء «إذا أحصن» ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟
قال: بلى.
١٩٣- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء؟
قال هن المسلمات.
١٩٤- عن حريز قال سألته عن المحصن؟ فقال: الذي عنده ما يغتنيه
[١]
١٩٥- عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء الا واحدة.
قال عز من قائل: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.
١٩٦- في أصول الكافي محمد عن أحمد عن على بن النعمان رفعه عن أبى-
[١] و في المصدر« ما يغنيه».