تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٥٣١ - سورة النساء
القود، و انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره.
٤٧٦- عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطأ ان تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه.
٤٧٧- عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره، فاما كل شيء قصدت اليه فأصبته فهو العمد.
٤٧٨- عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفارة و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله، قال: نعم فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه و عليه الكفارة.
٤٧٩- عن كردويه الهمداني عن ابى الحسن عليه السلام في قول الله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
٤٨٠- عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت و النسمة التي لا تعلم الا ما قتله و هي صغيرة.
٤٨١- في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم و فيه: و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ الى قوله عز و جل: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ.
٤٨٢- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام؟ قال تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شيء؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيام التشريق، قال: يصومه فانه حق يلزمه.
٤٨٣- على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر و ابن أبى عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في