تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢١ - سورة البقرة
٨٤٦- على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيى ان الأقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه و لكنه انما بلغه عن على عليه السلام فقلت له: أصلحك الله أ كان على عليه السلام يقول ذلك؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه.
٨٤٧- على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
٨٤٨- على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: القروء ما بين الحيضتين.
٨٤٩- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الاطهار:
٨٥٠- سهل عن احمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلثة أشهر و عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين:
٨٥١- في كتاب الخصال حدثنا ابى رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال:
حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: امر ان أيهما سبق إليهما بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها و ان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة أشهر بانت بالحيض.
٨٥٣- في تفسير على بن إبراهيم «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» قال: لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها، و قد فوض الله الى النساء ثلثة أشياء: الطهر و الحيض و الحبل.
٨٥٣- في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: