تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٥٧ - سورة البقرة
٥١٤- عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فقال: لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد و ان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته الى أهل الرجل.
٥١٥- في تهذيب الأحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت قول الله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» قال: لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمن العبد.
٥١٦- في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوى نفس الرجل، بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما و كذلك رواه الطبري في تفسيره عن على عليه السلام.
٥١٧- و فيه قال الصادق عليه السلام: لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد.
٥١٨- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، و ينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدى اليه بإحسان.
٥١٩- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به و لا يعسره و ينبغي للمطلوب أن يؤدى اليه بإحسان و لا يمطله إذا قدر.
٥٢٠- احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله في قول الله عز و جل: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ»