فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٣ - و أما رأي العامة في مسألة ارتداد المرأة و الأحكام المترتبة عليها،
الإسلام بالحبس و الضرب و لا تقتل، لقول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقتلوا امرأة» و لأنّها لا تقتل بالكفر الأصليّ فلا تقتل بالطارئ كالصبيّ. و لنا قوله عليه السلام: «من بدّل دينه فاقتلوه»، رواه البخاريّ و أبو داود. و قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، و النفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة» متّفق عليه. روى الدارقطنيّ:
أنّ امرأة يقال لها أمّ مروان ارتدّت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فأمر أن تستتاب فإن تابت و إلّا قتلت، و لأنّها شخص مكلّف بدّل دين الحقّ بالباطل فيقتل كالرجل. و أمّا نهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن قتل المرأة، فالمراد به الأصليّة ...»[١] و قال الدكتور وهبة الزحيليّ: «و كذا تقتل المرأة المرتدّة عند جمهور العلماء غير الحنفيّة، بدليل أنّ امرأة يقال لها أمّ مروان ارتدّت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فأمر أن تستتاب فإن تابت و إلّا قتلت. و قد وقع في حديث معاذ أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لمّا أرسله إلى اليمن قال له: أيّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه، فإن عاد و إلّا فاضرب عنقه، و أيّما امرأة ارتدّت عن الإسلام فادعها، فإن عادت و إلّا فاضرب عنقها ... و قال الحنفيّة: لا تقتل المرأة المرتدّة و لكنّها تجبر على الإسلام، و إجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو تموت، لأنّها ارتكبت جرماً عظيماً، و تضرب في كلّ ثلاثة أيّام مبالغة في الحمل على الإسلام ... و دليلهم على عدم جواز قتل المرأة هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقتلوا امرأة» و في حديث صحيح آخر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن قتل النساء، و لأنّ القتل لدفع شرّ الحرابة لا بسبب الكفر، إذ جزاؤه أعظم من القتل عند اللَّه تعالى، فيختصّ القتل لمن يتأتّى منه المحاربة، و هو الرجل دون المرأة لعدم صلاحيّة بنيتها.»[٢]
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، صص ٧٤ و ٧٥.
[٢]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، صص ١٨٦ و ١٨٧- و راجع: الأمّ، ج ٦، ص ١٥٩- مختصر المزنيّ، ص ٢٥٩- الأحكام السلطانيّة، ج ١، ص ٥١؛ و أيضاً: ج ٢، ص ٥٥- المبسوط للسرخسيّ، ج ١٠، صص ١٠٨- ١١٠- الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، صص ٤٢٥- ٤٢٧- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج ٢، صص ٧٢٠ و ٧٢١، الرقم ٦٨١- أحكام الجريمة و العقوبة في الشريعة الإسلاميّة، صص ٤١٣ و ٤١٤.