فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٨ - التعابير الموجودة في الروايات
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث: «و ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه معاً مسلمين، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً. و المشهور بل المتّفق عليه من الأصحاب الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً، و يمكن حمله على أنّه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين.»[١] ثمّ إنّه ذكر صاحب الجواهر رحمه الله[٢] أنّ لفظ الحديث في بعض النسخ «بين مسلم» و لكن ذكر المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله[٣] أنّ في بعض النسخ «ابن مسلم» بدل «بين مسلمين»، و يؤيّد هذا النقل وجوده فيما مضى آنفاً من عبارة الصدوق رحمه الله في المقنع[٤] حيث إنّ دأبه في كتابه أن يذكر متن الرواية بعنوان فتواه.
٣- و في صحيحة عليّ بن جعفر: «سألته عن مسلم تنصّر ...»[٥] ٤- و في مرفوعة عثمان بن عيسى: «أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ...»[٦] ٥- و في مرسلة الدعائم: «من ولد على الإسلام فبدّل دينه ...»[٧] ٦- و أيضاً فيه: «و لا يستتيب من ولد في الإسلام ...»[٨] ٧- و في المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام: «فأمّا من ولد في الإسلام ...»[٩]
[١]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، صص ٢٧١ و ٢٧٢- مرآة العقول، ج ٢٣، ص ٤٠٠.
[٢]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٠٣.
[٣]- راجع: روضة المتّقين، ج ٦، ص ٣٨١.
[٤]- راجع: المقنع، باب العتق و التدبير، ص ٤٧٤.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٥، ص ٣٢٥.
[٦]- نفس المصدر، الباب ٥ منها، ح ٥، ص ٣٣٣.
[٧]- مستدرك الوسائل، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٥، ج ١٨، ص ١٦٤.
[٨]- نفس المصدر، الباب ٤ منها، ح ٣، ص ١٦٧.
[٩]- نفس المصدر، الباب ١ منها، ح ٣، ص ١٦٣.