فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥ - د - و أما الارتداد في كلمات العامة
لا؛ و هو يحصل إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كلّ فعل يدلّ على الاستهزاء صريحاً، و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلم، سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً.»[١] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «المرتدّ و هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه، أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان ممّا يقرّ أهله عليه أو لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو بفعل دالّ صريحاً كالسجود للشمس و الصنم و إلقاء المصحف في القذر قصداً و إلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها أو إظهار الاستخفاف بها.»[٢] و قال المحدّث الفيض الكاشانيّ رحمه الله: «الارتداد هو الكفر بعد الإسلام و لو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، كوجوب الصلوات الخمس و الزكاة المفروضة وصوم شهر رمضان و حجّة الإسلام و تحريم شرب الخمر و النبيذ و الربا و الدم و لحم الخنزير و غير ذلك ممّا يجب اعتقاده. و أمّا ما لم يكن ثبوته ضروريّاً فلا يكفر منكره و إن كان مجمعاً عليه بين المسلمين ...»[٣] هذه نبذة من كلمات فقهائنا الإماميّة،
[د-] و أمّا الارتداد في كلمات العامّة
فإليك عبارات
[١]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٧٣.
[٢]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٥١.
[٣]- مفاتيح الشرائع، ج ٢، صص ١٠٢ و ١٠٣، مفتاح ٥٥٥- و راجع في هذا المجال: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٧، الرقم ٢٩٦٣؛ و أيضاً: ج ٥، ص ٣٨٩، الرقم ٦٩١٤؛ و ص ٣٩٤، الرقم ٦٩٣٣- تذكرة الفقهاء، ج ٩، ص ٤٣٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٤- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٣٣- كنز العرفان في فقه القرآن، ج ٢، ص ٢٩٧- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٣١٣ و ٣١٤- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٦٠٠- ٦٠٢- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٣٢٤- ٣٢٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٣٦٦، مسألة ١٠.