فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٧
الشريعة ٣٤
المطلب الخامس: إذا شككنا في ارتداد شخص و عدمه فمقتضى الأصل و القاعدة هو ٣٥
الأمر الأوّل: الردّة في اللغة و الأخبار و كلمات الفريقين ٤٢
أ- الارتداد في اللغة ٤٢
ب- الردّة في الأخبار ٤٣
ج- الارتداد في اصطلاح الفقهاء ٤٣
الأمر الثاني: فيما تتحقّق به الردّة ٤٧
الوجه الأوّل: الرجوع بالقول الصريح، بأن صرّح بالخروج عن الإسلام و أظهر شعار ٤٧
الوجه الثاني: الرجوع بسبب إتيان الفعل الكفريّ مع تعمّد الفاعل و علمه بأنّه فعل ٤٧
الوجه الثالث: مجرّد الاعتقاد، بأن خرج عن الإسلام بالنيّة و البناء على تركه أو ٤٩
الوجه الرابع: إنكار ما يكون ثبوته ضروريّاً في الدين، أو إثبات ما علم نفيه كذلك، أو ٥٤
الوجه الخامس: إنكار ما يكون ثبوته ضروريّاً في المذهب كالمتعة من ذي المذهب، ٧٣
الوجه السادس: إنكار ما يكون ثبوته مجمعاً عليه؛ و هذا يظهر من كلام جمع من ٧٥
فرع: في حكم من أنكر الإمامة أو ادّعاها لنفسه ٧٦