فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٦
أ- الكتاب و جريمة الردّة ٣
ب- الأخبار و جريمة الردّة ٤
الأمر الأوّل: في الردّة في عصر النبيّ ٦ و الخلفاء ٥
الطائفة الأولى: الذين أمر النبيّ ٦ بقتلهم قبل إسلامهم و في حال كفرهم، لكن بعد ١٣
الطائفة الثانية: الذين تابوا و أسلموا بعد ارتدادهم، و هم: ١٥
الطائفة الثالثة: الذين لحقوا بالكفّار بإجبار آبائهم و حبسوا، ثمّ شهد بعضهم البدر ١٥
الطائفة الرابعة: الذين أسلموا و ارتدّوا لكن ارتدادهم كان لارتكابهم بعض المناكير ١٦
الطائفة الخامسة: الذين أسلموا و تنصّروا و ماتوا في دار الكفر، منهم: عبيد اللَّه بن ١٨
الطائفة السادسة: الذين لم يسلموا أصلًا، و كانوا يؤذون النبيّ ٦؛ منهم: الحويرث ١٨
الأمر الثاني: في الردّة في عصر الأئمّة: ١٨
الأمر الثالث: في ذكر جملة من المطالب الهامّة ٣١
المطلب الأوّل: مسألة الارتداد كما تكون مرتبطة بالفقه و قد بحث عنها و عن أحكامها ٣١
المطلب الثاني: من المؤسف عليه أنّ المسألة كانت عرضة لإساءة تفسير، بل إساءة ٣١
المطلب الثالث: إنّه لم يبحث عن المسألة جمع من القدماء؛ مثل الصدوق في الهداية ٣١
المطلب الرابع: إنّ الماتن- أي المحقّق الحلّي؛- قسّم العقوبات الواردة في